•                       المجتمع المدني و الدستور:  طبرقة في 12/01/2013

                                                حول مسودة مشروع الدستور

    على اثر الورشة التي نظمتها جمعية  المواطنة و التنمية بالشمال الغربي يوم السبت 12 جانفي 2013 بطبرقة بمشاركة 50 جمعية من مختلف مناطق ولايات الشمال الغربي حول مسودة مشروع الدستور تسجل الجمعيات المشاركة التطور الحاصل بالنسبة للمشروع الاول في كتابة الدستور و تقدم التوصيات   التالية وتتمنى ان يتفاعل معها أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بما يساهم في الاخذ براي قطاع واسع من المواطنين.

    1-    التوطئة: 

    ·        ان ادراج عبارة  " تأسيسا على ثوابت الإسلام" يعني الاعتماد على الشريعة الإسلامية  و هو ما يؤسس لدولة دينية و نقترح: 

    + اضافة كلمة "مدنية" للفصل الاول

    + تعويض " تاسيسا على ثوابت الاسلام" ب " التزاما بالقيم التحررية للاسلام كجزء لا يتجزا من الحضارة الانسانسة" 

    ·        اضافة الفقرة: وفاء لتاريخ تونس المجيد الشاهد على عراقة الدولة و قدم التقاليد الدستورية منذ دستور قرطاج في القرن الرابع قبل الميلاد مرورا بعهد الامان و ما اقره من حقوق و حريات دون اي تمييز و بدستور 1861 الذي تضمن الفصل بين السلط وصولا الى دستور 1959 الذي ارسى دعائم الدولة الحديثة و النظام الجمهوري. 

    ·        نقترح حذف كلمة التدافع و تعويضها ب" التنافس" 

    ·        ان الاشارة الى حقوق الإنسان في المطلق ودون تحديد المرجعية ليست ضمانة فعلية لهذه الحقوق و للناي بالدستورعن تعدد التفسيرات  نساند الصيغة التالية: 

     "ويقوم فيه الحكم على احترام حقوق الإنسان بمفهومها الكوني وكما حدّدتها المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها"

    2-    الباب الاول المبادئ العامة: 

    ·        الفصل الرابع يطرح اشكال المقدسات في الاسلام و بين الاديان واشكال دور العبادة و جميعها مفتوح على التاويلات التي لا يتحملها نص الدستور وللتجاوز نساند المقترح:

    "ترعى الدولة الشعائر الدينية، وتكفل حرية المعتقد والوجدان وممارسة الشعائر، وتحمي المقدسات حسبما يضبطها القانون وفي كنف التسامح والاعتدال، وتمنع الاعتداء على الغير بالتكفير، وتضمن حياد دورالعبادة عن الدعاية السياسية". 

    ·        الفصل الخامس اضافة عبارة ......سواء في القانون وأمام القانون ...... 

    ·        الفصل السابع نقترح اعتماد الصيغة التالية لتجاوز العمومية " تضمن الطولة حقوق المراة و مكتسباتها الواردة خاصة بمجلة الاحوال الشخصية و المواثيق الدولية" 

    ·        الفصل التاسع: اضافة الفقرة "ويتوجب تسجيل كل مولود و اعطائه اسما يعرف به" وفقا المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  

    3-     في باب الحقوق: ضرزرة التنصيص على حق النفاذ الى المعلومة ضمانا للشفافية.

    4-    ادراج القوق الاقتصادية.

     

    I-    الباب الرابع: السلطة التنفيذية 

     بحسب ما ورد بالمسودة، يتمتع الحزب الذي يفوز بالأغلبية بنفوذ ، فهو يسيطرعلى مجلس الشعب، ومنه على السلطة التنفيذية أي الحكومة المنبثقة عنه، ومنه أيضا على الهيئات الدستورية التي ينتخب أعضاؤها من قبل السلطة التشريعية (الفصول 7/2 و 7/5 و7/11 و7/14)، ويوجّه تركيبة المحكمة الدستورية التي يقترح نصف أعضائها من قبل رئيس الحكومة ورئيس مجلس الشعب المنتميين لحزب الأغلبية (فصل 5/18)، وينتخب أعضاؤها من السلطة التشريعية ، فضلا عن إمكانية التأثير في المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب بعض الصيغ الواردة في المسودة، وقد يكون رئيس الجمهورية أيضا من حزب الأغلبية أو من يرضاه هذا الحزب، يضاف إلى ذلك أن حزب الأغلبية سيكون له دور كبير في توجيه المجال الديني والتعليم (الفصل 1/ 4) و (الفصل 2/ 17). فهذا الوضع يذكّر بالصلاحيات الواسعة التي منحها دستور 1959 لرئيس الجمهورية، ويخشى هيمنة حزب الاغلبية وسيطرته على كل دواليب الدولة وعلى العقول والمشاعر أيضا (عبر التعليم والمساجد). ونقترح للتخفيف من هذه الخطرأن يعتمد مشروع الدستور نظاما مختلطا بين الرئاسي والبرلماني وأن يقع: 

    1-    انتخاب جزء من أعضاء الهيئات الدستورية من هيئات المجتمع المدني 

    2-    الفصل بين السلطات بما يضمن عدم التداخل في الصلاحيات  

    3-     توزيع الصلاحيات بطريقة متوازنة تجعل المجتمع في مامن من تغول احد راسي السلطة التنفيذية  

    4-    الغاء الجزء الثاني من الفقرة الثانية من الفصل 68 التي تنص على انتفاع الرئيس بالحصانة بعد انتهاء مباشرته لمهامه لتعارضه الصارخ مع اهداف الثورة. 

    5-    التمييز بين المدتين النيابيتين للرئيس و مجلس الشعب 

     

    6-    الغاء الفصل 95 الذي يفتح الباب امام تكوين المليشيات المسلحة 

    II- الهيئات التي نطالب بدسترتها اضافة  لما هو موجود: 

    ·        المجلس الاعلى للامن الجمهوري

    ·        المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

    III-              السلظة المحلية 

    ·        اضافة بند ينص على حق المواطنين في المشاركة في الحيات العامة عن طريق العرائض و الاجتماعات و الاستفتاءات و حقهم في عزل اي منتخب يثبت عدم قيامه بالواجب بعد نعف مدته النيابية 

    ·        اضافة الفصل: لكل جماعة محلية ان ترفع دعوى امام المحكمة الدستورية لحماية اختصاصاتها و حقوقها وفق الاجراءات التي يحددها القانون.

    Yahoo!

    votre commentaire